عبد الله بن قدامه

146

المغني

أو رطوبة أحدهما كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وان كانا يابسين احتمل أن لا يجوز أيضا لأن الجبن موزون والأقط مكيل فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالخبز بالدقيق ويحتمل الجواز إذا تماثلا كبيع الخبز بالخبز { مسألة } ( قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ) لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي وقول